سكن المرأة مع أسرة أخيه

0 11

السؤال

زوجي ذهب للقرية للعمل في زراعة القات، ورفضت السفر معه بسبب تعامل أهله السيئ، وعدم تقبلي العيش في القرية؛ فسافر وتركني في بيت أهلي ستة أشهر دون نفقة، فذهبت للعمل لأنفق على ابنتي ونفسي، ثم أرجعني بعد ذلك للعيش مع أخيه وزوجته في نفس الشقة، وقد كنت عشت معهم في نفس الشقة، ولم أرتح؛ لأن زوجي يلزمني بمقابلة أخيه، وقد قرأت قبل فترة رسالة على جوال زوجي من أخيه يقول له: "جمع فلوسا، ونزوجك غيرها"، مع أني -والله- ما قصرت معهم؛ فهل من حقي أن أطلب شقة لي منفردة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فمن حقك أن تطلبي من زوجك أن تكوني في مسكن منفرد؛ فلا يلزمك شرعا السكنى مع أسرة أخيه، أو أي من أقاربه، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 66191.

ويجب على زوجك أن يوفر لك هذا المسكن حسب استطاعته، قال الخطيب الشربيني -الشافعي- في مغني المحتاج: ولا يشترط في المسكن كونه ملكه قطعا، بل يجوز إسكانها في موقوف، ومستأجر، ومستعار. اهـ.

  وقد نص الفقهاء على أن للزوج أن يرتحل بزوجته حيث شاء، وأنها لا يجوز لها الامتناع عن الارتحال معه، إلا لمسوغ شرعي.

ومجرد المعاملة السيئة من أهله، لا تسوغ لك الامتناع، إن كان سيوفر لك مسكنا مستقلا عنهم، وإن لم يوفره لك، جاز لك الامتناع، وانظري الفتوى: 72117.

وعلى تقدير الامتناع لغير مسوغ شرعي، فهذا نشوز، تسقط به النفقة، إلا أن تكوني حاملا، فيلزمه النفقة، ولو مع النشوز، كما هو مبين في الفتوى: 342727.

وعلى تقدير الامتناع لمسوغ شرعي، فعدم إنفاقه عليك يبيح لك الخروج لاكتساب النفقة، كما هو مبين في الفتوى: 73341

ولمزيد فائدة حول حكم القات، راجعي الفتوى: 13241.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة