الزواج من بنت أخت المرضعة

0 13

السؤال

أقدم شاب على خطبة ابنة أخت مرضعته، فهل يجوز زواجه بها أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                

 فيجوز للشاب المذكور الزواج من بنت أخت مرضعته، فليست من المحرمات من الرضاع، بل يجوز له الزواج من بنت أخت أمه من النسب -ابنة الخالة-؛ لأنها مما أحل الله.

ولمعرفة المحرمات من الرضاع، راجع الفتوى: 47584.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة