زكاة المال المدّخر للزواج

0 6

السؤال

هل المال الذي يدخر للزواج عليه زكاة؛ إذا كان قد بلغ النصاب، ودار عليه الحول؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمال المدخر لأي غرض كان؛ تجب زكاته، إذا حال عليه الحول، ابتداء من اكتماله نصابا، جاء في فتوى للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: إذا جمع الإنسان مالا للزواج, أو ليشتري به بيتا، أو ما أشبه ذلك، فإنه تجب عليه فيه الزكاة، حتى إن كانت حالته المادية متعبة؛ لأن المال تجب الزكاة فيه من حيث إنه مال، وإذا وجد مال عند أي إنسان، فإنه يجب عليه أن يزكيه. انتهى.

والنصاب في العملات الموجودة الآن هو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب، فأكثر، أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، فأكثر.

والقدر الذي يجب إخراجه في حال وجوب الزكاة هو اثنان ونصف في المائة، وهو ربع العشر.

والزكاة حق واجب في المال، لا يسقطه كون المال غير متاجر فيه، ولا كونه معدا للزواج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة