حكم إحضار الدخان للأب المدخن

0 12

السؤال

أبي يحب شرب الدخان. فهل علي ذنب إحضاره له؟ وإن كان علي ذنب، وطلب مني ذلك، فكيف أرفض؟ وكيف أنصحه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن إحضار الدخان للوالد هو من الإعانة المباشرة على شربه، وكما أن التدخين محرم، فالإعانة على شربه محرمة أيضا، فلا يجوز أن تحضري الدخان لوالدك، ولا أن تشتريه له، ولا أن تناوليه إياه، وإذا فعلت شيئا من ذلك؛ فأنت آثمة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان. ولهذا لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها. وأكثر هؤلاء كالعاصر، والحامل، والساقي؛ إنما هم يعاونون على شربها؛ ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما؛ كقتال المسلمين والقتال في الفتنة. اهــ.

وسئل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: فضيلة الشيخ! والدي يدخن، ويأمرني أن أشتري له الدخان، هل أطيعه أم لا؟ علما بأنه عاجز ومريض. أفتونا، جزاكم الله خيرا.
فأجاب بقوله:
الدخان حرام، ونصوص الكتاب والسنة العامة تدل على أنه حرام، وإذا كان حراما، وأمرك أبوك أن تأتي له به، فقد أمرك بمعصية، فهل تطيع أباك في معصية؟ لا. لا تطعه في معصية؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وتقول لأبيك: أنا أنصحك عن هذا، لكن إذا وعدك بأنه سيحاول أن يتوب إلا أنه لا يستطيع أن يتوب مرة واحدة، وقال: ائت لي في اليوم بأربع سيجارات: واحدة في الصباح عند الفطور، وواحدة مع الغداء، وواحدة مع العشاء، وواحدة عند النوم، ولك علي أن أنقص كل يوم واحدة حتى أتركه فهنا لا بأس به؛ لأنه وعدك أن يتوب، ومعروف أن صاحب الدخان المبتلى -والعياذ بالله- لا يمكن في الغالب أن ينقطع منه مرة واحدة، أما إذا كان يستمر كل يوم يشرب عشر حبات، ويستمر على ذلك، فهذا لا تطعه، حتى لو غضب عليك، أو قاطعك، أو دعا عليك، فلا يضرك -إن شاء الله-. اهـــ.

وإذا أمرك أبوك بأن تشتري له الدخان، فانتهزيها فرصة، وانصحيه بالبعد عنه، وأنه محرم، وأخبريه أنه لا يجوز لك شرعا أن تعينيه على معصية الله تعالى، وانظري الفتوى: 309517. في طرق نصح الوالد المرتكب للمنكر، والفتوى: 132910. في حكم مجالسة المدخن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة