أخذ المسوِّق العمولة المتفق عليها والمبلغ الزائد على سعر السلعة

0 4

السؤال

تحتاج بعض المواقع لتسويق منتجاتها، ويحصل المسوق على مبلغ من المال يحدده الموقع- مقابل كل منتج يبيعه، فالمنتج الذي سعره 200 جنيه، يحصل المسوق على عمولة مقابل تسويقه 20 جنيها، ويتوفر خيار زيادة سعر المنتج، وفرق السعر يحصل عليه المسوق، بالإضافة للعمولة المتفق عليها، فالمنتج الذي سعره 200 جنيه يستطيع المسوق أن يرفع سعر إلى 220، ويبيعه للمشتري بسعر 220 جنيها، ويحصل على 20 جنيها فرق السعر، بالإضافة إلى 20 جنيها العمولة المتفق عليها، فما حكم زيادة سعر المنتج مع أخذ عمولة إضافية؟ مع العلم أن المنتج سوف يصل إلى المشترى مباشرة من الموقع، وأنه هو الذي سوف يدفع الثمن عند استلامه، أي أن المسوق لن يدفع ثمن المنتج.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في أخذ العمولة على تسويق المنتجات المباحة، طالما كانت العمولة معلومة، كالمثال الذي ذكره السائل.

وكذلك لا حرج في الجمع بين العمولة، وبين فرق السعر، طالما كان ذلك بعلم التاجر وإذنه، قال الإمام البخاري في باب: أجر السمسرة من صحيحه: ولم ير ابن سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن بأجر السمسار بأسا. وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا، فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك، فلا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم". اهـ.

وانظر للفائدة الفتويين: 396424، 425131.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى