انتفاع المرأة ببدل السكن في حاجاتها دون استئذان زوجها أو صرفه في أجرة المنزل

0 6

السؤال

زوجتي تعمل، وحصلت من وظيفتها على بدل سكن، ولكنها لم تكن تشارك بهذا البدل، بل أخذته لنفسها دون أن تستأذن مني، فهل يجوز أخذ هذا البدل لنفسها دون أن تشارك به في البيت؟ علما أنها طلبته من شغلها كبدل سكن. جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالأصل أن من حق المرأة الرشيدة أن تتصرف في مالها كما تشاء، ولا يلزمها استئذان زوجها، أو إعلامه بأوجه صرف مالها، سواء كان المال مكتسبا من وظيفتها، أم من غيرها، وسواء كان من راتبها الأساسي، أم من بدل السكن.

ولا يلزمها أن تنفق شيئا من مالها على البيت، ما لم تطب نفسها بذلك تبرعا وإحسانا، إلا إذا كان زوجها قد أذن لها في الخروج للعمل بشرط أن تعطيه بعض راتبها، أو تنفق على البيت قدرا معينا منه، فيلزمها الوفاء بالشرط، كما بيناه في الفتوى: 175721.

وأما حكم انتفاعها ببدل السكن في غير أجرة المسكن؛ فهذا يرجع إلى العقد الذي بينها وبين جهة عملها:

فإن كانت جهة العمل تعطي بدل السكن للعامل يتصرف فيه كيف شاء، فلا حرج عليها إذن.

وأما إن كانت جهة العمل تعطي بدل السكن لمن يحتاجه، وينفقه فيه؛ فالواجب التقيد بشرط جهة العمل. وراجع الفتوى: 391888.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة