الجهل بنسب الزوجة ليس له تأثير في صحة النكاح

0 151

السؤال

لي ابن عمره 25 سنة، تزوج من فرنسية بغير إذني دون زواج شرعي ولا مدني، ولا أدري أصل هذه الفتاة ولا دينها، فدخل بها ذات يوم إلى المنزل العائلي، فغضبت غضبا شديدا، وأمرته ألا يدخل بها علي ثانية. فهل أبقى على موقفي هذا؟ وبم تنصحوني سدد الله خطاكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنكاح لا يسمى صحيحا إلا إذا توافرت شروط الصحة فيه، والتي هي الولي والصداق والصيغة وشهادة عدلين على وقوع النكاح وخلو الزوجين من الموانع، كما سبق بيانه في الفتوى: 964، والفتوى: 1766.

وعلى هذا فإن كان زواج ابنك من هذه الفتاة وفق الشروط الشرعية، فزواجه صحيح، ولا عبرة بكون هذه الفتاة معلومة النسب أو مجهولته، لكن يشرط كونها مسلمة أو كتابية تدين بدين أهل الكتاب، وأن تكون عفيفة لقول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم [المائدة: من الآية5].

أما إن كان الزواج غير مكتمل من الناحية الشرعية لنقص شرط من شروطه فهو باطل، وبالتالي يحرم على ابنك البقاء مع هذه المرأة، لأنها أجنبية عنه، ويلزمك أن تبين له حكم الله تعالى في هذا الأمر، فإن قبله فذلك المطلوب، وإن رفضه فلا يجوز لك إيواءهما في بيتك، لأن في ذلك مساعدة على المعصية، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان [المائدة: 2].

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة