زكاة الأموال من الشقق المؤجرة

0 21

السؤال

1- أمتلك شقة في مجمع سكني، وقمت بتأجير الشقة، وهناك مصاريف صيانة للأماكن العامة داخل المجمع "العوائد".
من يتحملها؟ المؤجر أم المستأجر؟ علما بأن تلك المصاريف يتم دفعها؛ سواء تم تأجير الشقة أم لا. وعقد الإيجار لم يذكر فيه من يتحملها.
2- هل هنالك زكاة على الإيجار الذى يتم تحصيله؟ علما بأنه يتم التصدق بكامل الأجرة المحصلة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد بينا في فتاوى سابقة أن المؤجر هو من يتحمل تكاليف صيانة العقار المؤجر، وأنه لا يصح تحميل المستأجر شيئا من نفقات صيانة العين المستأجرة، وانظر الفتوى: 144961.

وتجب زكاة ما يتم تحصيله من إيجار الشقة إذا حال عليه الحول، وهو نصاب بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود أخرى، أو عروض تجارية في ملك صاحب الشقة.

قال مالك في الموطأ: الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد، وخراجهم، وكراء المساكن، وكتابة المكاتب أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة، قل ذلك، أو كثر، حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه. انتهى.

وقال الشافعي في الأم: والعروض التي لم تشتر للتجارة من الأموال ليس فيها زكاة بأنفسها، فمن كانت له دور أو حمامات لغلة، أو غيرها، أو ثياب كثرت، أو قلت، أو رقيق كثر، أو قل؛ فلا زكاة فيها، وكذلك لا زكاة في غلاتها حتى يحول عليها الحول في يدي مالكها. انتهى. وانظر الفتوى: 166493.

ومفهوم ما ذكر أن ما تم إنفاقه من الإيجار قبل حولان الحول ( في الصدقة، أو في غيرها من وجوه الإنفاق ) لا تلزم زكاته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة