المقدار الواجب دفعه للمسكين الواحد في كفارة اليمين

0 14

السؤال

هل يشترط في كفارة اليمين، إطعام كليو ونصف، أم تكفي وجبة تشبع فقط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فكفارة اليمين هي الواردة في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون {المائدة:89}.

وعليه، فكفارة اليمين هي أحد أمور ثلاثة:

إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم الحانث هو وأهله، ومن صور ذلك أن يعطي كل مسكين مدا من غالب قوت البلد.

الأمر الثاني: كسوة عشرة مساكين. للرجل ثوب يصلح للصلاة، وللمرأة درع وخمار.

الأمر الثالث: عتق رقبة مؤمنة.

وهذه الأمور الثلاثة على التخيير، يفعل الحانث أيها شاء.

فإن عجز عنها جميعا، انتقل إلى الأمر الرابع وهو: صيام ثلاثة أيام.

والمقدار الذي يجب دفعه للمسكين الواحد هو مد من أمداد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يقدر بالوزن الحالي ب:750 جراما. وقيل نصف صاع: أي كيلو ونصف، وهذا أحوط.

ويمكن دفع الطعام إليهم نيئا أو مطبوخا، ولو طبخت الطعام ودعوت الفقراء فلا بأس، ولكن لا تكتفي بوجبة واحدة، بل أطعمهم وجبتين: غداء وعشاء، على الصحيح.

ففي المدونة لابن القاسم: قال: وسألنا مالكا عن الكفارة: أغداء وعشاء، أم غداء بلا عشاء، وعشاء بلا غداء؟ قال: بل غداء وعشاء. انتهى.

وفي بدائع الصنائع للكاساني -الحنفي-: وأما المقدار في طعام الإباحة: فأكلتان مشبعتان: غداء وعشاء، وهذا قول عامة العلماء. وعن ابن سيرين وجابر بن زيد، ومكحول وطاوس والشعبي أنه يطعمهم أكلة واحدة, وقال الحسن وجبة واحدة.

والصحيح قول العامة؛ لأن الله -عز وجل- عرف هذا الإطعام بإطعام الأهل، بقوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم {المائدة: 89} }, وذلك أكلتان مشبعتان: غداء وعشاء، كذا هذا. انتهى.

وللمزيد، انظر الفتوى: 242041

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة