من أرسل لزوجته الطلاق مرتين ثم قال لها: "أنت طالق بالثلاث"

0 4

السؤال

أنا متزوجة منذ 12 سنة، وعندي طفلان، ومنذ أعوام قام بيننا شجار، وذهبت لبيت أهلي، وأرسل لي زوجي رسالة نصية أني طالق، ورجعنا لبعض، وتشجرنا السنة الماضية، وذهب هو لبيت أهله، فأرسل لي رسالة نصية أني طالق، وبعد فترة رجعنا، وكنت اليوم أتحدث عن مشاكلنا، وأمور خلافاتنا، فقال لي: إني طالق بالثلاث بفمه، فهل هذا يعني أني محرمة عليه؟ علما أننا نجلس الآن في بيت واحد.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كتابة الطلاق كناية من كناياته، فلا يقع بها الطلاق إلا مع النية.

فإن قصد زوجك الطلاق في الحالتين اللتين كتب زوجك فيهما الطلاق، فقد وقعت الطلقتان.

وبهما مع الحالة الثالثة التي قد طلقك زوجك فيها، تكونين قد حرمت على زوجك، فلا تحلين له؛ حتى تنكحي زوجا غيره -نكاح رغبة-، ويدخل بك، ثم يفارقك؛ لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون {البقرة:230}، وانظري الفتوى: 8656.

 وعلى تقدير أن زوجك لم يقصد بكتابة الطلاق إيقاعه، ننظر في تلفظه بالطلاق ثلاثا، وحكمه أنه يقع به الطلاق ثلاثا في قول جمهور الفقهاء، خلافا لابن تيمية حيث يرى أنه تقع به طلقة واحدة، كما سبق بيانه في الفتوى: 5584. وقول الجمهور هو الذي نفتي به؛ وبناء عليه؛ تكونين قد حرمت على زوجك.

 وبما أن فيما ذكرنا حاجة لمعرفة قصد زوجك بكتابة الطلاق، ولأن في مسألة طلاق الثلاث خلافا، نرى أن يراجع زوجك المحكمة الشرعية، أو يشافه بعض الثقات من العلماء عندكم.

 وننبه إلى الحذر من المشاكل في الحياة الزوجية، وأن يسود بين الزوجين الاحترام، والتفاهم، وإذا وقعت المشكلة، فيتحرى الحكمة في حلها، وليس الطلاق بالوسيلة الوحيدة في حلها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة