لا تجوز إعانة البنك الربوي بأي نوع من الأعانة

0 146

السؤال

هل يجوز لشركة برمجيات كمبيوتر بيع برمجيات لبنك ربوي، مع العلم بأن هذه البرمجيات لا علاقة لها بالأعمال الربوية وحساباتها؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا تجوز إعانة البنك الربوي على عمله بأي نوع من أنواع الإعانة لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب [المائدة:2]، ولا فرق في التعاون هنا بين ما كان حراما في ذاته، وما كان معينا على الحرام ومثبتا له، وراجع الفتوى رقم: 6448.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى