خروج أخي الزوج مع زوجة أخيه للسوق

0 9

السؤال

عائلتي على علاقة قوية مع عائلة خالتي، وتزوج أخي الأكبر من بنت خالتي، فأصبحت العلاقة أقوى، ثم سكنوا بجانبنا، وأنجبوا طفلين، يبلغان الآن أربع سنوات، والمشكلة أن أخي الآخر، وهو أكبر مني بقليل، يقول لبنت خالتي: ما رأيك بالذهاب للسوق مشيا؛ لأنه قريب، ودائما توافق على الذهاب معه كل يوم، وأحيانا تترك أطفالها عند زوجها، وأحيانا تأخذ واحدا فقط، مع العلم أن أخي الأكبر يوافق على ذهابها، وهذا ما يثير استغرابي، فهل يجوز لأخي الذهاب مع زوجة أخي الآخر التي هي بنت خالتي وحدهم إلى السوق مع قربه؟ وإذا أخذت أحد الأطفال فهل يصير جائزا؟
أرجو الإجابة بالتفصيل؛ لأني أنكرت عليهم مرة، فقال لي أخي: لا تتدخل، والمكان قريب.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن مجرد خروج هذه المرأة مع أخي زوجها إلى السوق؛ لا حرج فيه، إن أمنت الفتنة، ولم يترتب على خروجها معه محذور شرعي من خلوة في سيارة، ونحو ذلك.

ولكن إن لم تدع لذلك حاجة؛ فالواجب الحذر من ذلك، وخاصة مع تكرره؛ فالشيطان للإنسان بالمرصاد، فقد يستغل ذلك مدخلا للفتنة، ومن القواعد المقررة شرعا: سد الذرائع إلى الحرام، وهي قاعدة ثابتة بكثير من الأدلة الشرعية، كما سبق بيانه في الفتوى: 51407.

وكونه أخا الزوج مما يقتضي تأكيد المنع؛ فالحذر من الأقارب غير المحارم مطلوب أكثر من غيرهم، بدليل ما رواه البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت.

قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: معناه: أن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه والفتنة أكثر؛ لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه، بخلاف الأجنبي، والمراد بالحمو هنا: أقارب الزوج غير آبائه، وأبنائه -كالأخ، وابن الأخ، والعم، وابنه، ونحوهم ممن ليس بمحرم ـ وعادة الناس المساهلة فيه، ويخلو بامرأة أخيه، فهذا هو الموت، وهو أولى بالمنع من الأجنبي؛ لما ذكرناه. اهـ.

وقد أحسنت بإنكارك عليهم مثل هذا الخروج المتكرر، فواصل في مناصحتهم بالحسنى، ما رجوت أن ينفعهم النصح.

ويمكنك أيضا استخدام الهجر كأسلوب للزجر، إن رجوت أن ينفعهم.

فإن خشيت أن يزيدهم ذلك عنادا، فدعهم.

وأكثر من الدعاء لهم بالخير والصلاح بكل حال. 

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 415174، والفتوى: 21837.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة