حكم صوم من احتلم وهو نائم

0 24

السؤال

كنت نائما، وحلمت أني أقوم بالعادة السرية -وأنا لا أريد القيام بها- ثم أصبحت في حالة لا أعلم هل أنا نائم أم مستيقظ؟ ثم استيقظت، ورأيت أنني خرج مني المني، ونحن في نهار رمضان. والآن لا أعلم هل صيامي صحيح أم لا؟
وفي حالة أنني أفطرت. هل يجب علي القضاء والكفارة؟
وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن حصل منك تسبب في خروج المني بعد ما استيقظت، فلا يفسد صيامك بما رأيت بعد استيقاظك؛ لأنه احتلام، واحتلام النائم لا يفسد به صومه.

قال ابن قدامة في المغني: ولو احتلم لم يفسد صومه؛ لأنه عن غير اختيار منه. اهـ.

والأصل صحة الصيام، ولا يحكم ببطلانه بالشك، فصيامك صحيح، ولا يلزمك قضاء ولا كفارة.

وانظر للفائدة، الفتوى: 400528 فيما يترتب على فعل العادة السرية أثناء الصيام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة