انتفاع الولد بشقة من البيت الذي اشتراه والده بالقرض الربوي

0 11

السؤال

إذا اشترى الأب بيتا بقرض ربوي، وأعطى ابنه شقة من هذا البيت للزواج بها، فهل تجوز هذه الشقة أم ماذا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالواجب على الولد أن ينصح لأبيه، ويأمره بالتوبة من الاقتراض بالربا.

أما انتفاع الولد بشقة من البيت الذي اشتراه والده بالقرض الربوي؛ فهذا جائز غير محرم؛ لأن التحريم في القرض الربوي يتعلق بذمة المقترض لا بعين المال، وراجع الفتوى: 110364.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة