لا زكاة على المبالغ المدفوعة مقدماً لقاء الإيجار

0 232

السؤال

طلب صاحب أحد المحلات التي نستأجرها قيمة الإيجار لمدة خمس سنوات مقدمة على أن يعمل لنا خصما وتم دفع المبلغ له هل يدخل المبلغ ضمن وعاء الزكاة أم لا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا زكاة عليكم في المبالغ التي دفعتموها مقابل إيجار المحل للمدة المذكورة، لأن المال صار مملوكا لمالك المحل، والزكاة واجبة عليه هو فيه، ولا شأن لكم بمال لا تملكونه، وقد خلى بينكم وبين الانتفاع بالمحل المؤجر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة