الطلاق على الإبراء عند ابن تيمية

0 11

السؤال

أرسلت لوكيلي في بلدي وكالة لعمل الطلاق؛ بناء على إصرار الزوجة، وقام المأذون بعمل الطلاق على الإبراء؛ بسبب أن الزوجة قالت: إن هنالك حقوقا علي.
وقامت الزوجة بالتنازل عن بقية المؤخر، والنفقة، ووقع موكلي على ذلك، علما أن هنالك طلقتين سابقتين، ونريد الرجوع لبعض؛ بناء على فتوى ابن تيمية أن الخلع لا يعد طلاقا. جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالطلاق على الإبراء نوع من الخلع، على الراجح، والخلع فسخ، وليس طلاقا، على ما اختاره ابن تيمية، وهو ما رجحناه، كما في الفتوى: 105312.

وبناء عليه؛ لا يحسب من عدد الطلقات الثلاث، فلا تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى؛ فيجوز لك رجعتها، ولكن بعقد جديد.

 وننبه إلى الحذر من التساهل في أمر الطلاق.

وينبغي الحرص على حل مشاكل الحياة الزوجية بالتروي، والحكمة؛ لئلا يندم الزوجان حيث لا ينفع الندم.

ولمزيد الفائدة، راجع الفتوى: 2589.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة