حديث المرأة مع أهل زوجها المريض نفسيًّا لإقناعه بعدم التعدد

0 16

السؤال

تزوجت رجلا مصابا بمرض نفسي، اسمه: ثنائي القطب، وكان قد أخفى علي هذا الأمر في البداية، ولم يخبرني أنه قد عانى في صغره من هذا المرض، وكان يأخذ أدوية، وبعد الزواج اكتشفت أنه يسيء الفهم، ويؤول كل كلمة أقولها، ويكبر الموضوع، ويعمل مشكلة كبيرة.
وأحيانا يكون مزاجه جيدا، ويضحك، ويكون فرحا جدا نشيطا، ولديه رغبة كبيرة في إقامة العلاقة الحميمية، ولم أرفض له طلبا.
وأحيانا يدخل في مرحلة كآبة وتعاسة، وينام كثيرا، ويفقد الرغبة في العلاقة، ولكنني صابرة عليه.
وأحيانا يتحدث عن التعدد، وكأنه يريد الزواج من أخرى، وهذا الموضوع يسبب لي تعبا وإرهاقا، فأنا تحملته مع مرضه هذا، وصابرة عليه، وأحتسب لوجه الله، وأتفهم وضعه حتى في العلاقة الحميمية، فكيف يريد أن يعدد، فأنا لا أطيق هذا -ليس كرها لشرع الله، ولكن غيرة-!؟
ولو عدد فأخشى أن لا يعدل بيننا؛ بسبب اضطراباته النفسية، وأن لا يشبع واحدة منا، وأن تتأزم حالة زوجاته النفسية، وأخاف أن يؤثر هذا على أولادي، ويسبب المشاكل والتشتت، فبماذا تنصحوننا؟ وهل أساعده، وأقنعه أن يذهب إلى طبيب نفسي؟ وهل أخبر أهله بخصوص التعدد؛ حتى يقنعوه بعدم التعدد؟ وهل اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، والدعاء، والمداومة على الرقية الشرعية، وسورة البقرة تشفيه من هذا المرض؟ جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فينبغي أن تعيني زوجك، وتحاولي إقناعه بمقابلة الأطباء؛ فالشرع قد حث على طلب العلاج، روى أبو داود، والترمذي، وابن ماجه عن أسامة بن شريك -رضي الله عنه- أن الأعراب قالوا: يا رسول الله، أنتداوى؟ فقال: تداووا؛ فإن الله عز وجل لم يضع داء، إلا وضع له دواء، غير داء واحد: الهرم.

والرقية الشرعية نافعة -بإذن الله- في كل داء؛ فينبغي الحرص عليها، وتراجع فيها الفتوى: 4310.

 ولا بأس بحديثك مع أهله؛ لإقناعه بترك التعدد.

ولا يجوز له الإقدام عليه، إن لم يأنس من نفسه القدرة على العدل؛ لأنه شرطه، كما قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة{النساء:3}.

فإن أقدم عليه بالفعل؛ فمن حقك عليه أن يعدل بينه وبين زوجته الثانية.

وإن تضررت بسبب الغيرة، أو خشيت أن تدفعك هذه الغيرة إلى التفريط في حقه؛ فلك الحق في طلب الطلاق، أو الخلع.

ولمزيد الفائدة، راجعي الفتوى: 15736.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة