حكم من وهبت ذهبها لبناتها قبل وفاتها

0 17

السؤال

قبل وفاة والدتي بشهرين تقريبا، قالت: الذهب لكن، تقصد: بناتها الأربع. قالت: أنا ألبسه فقط، وهو لكن.
سؤالي: هل يرث أخوالي فيه؛ لأنه ليس لنا أخ، أم هو لنا؛ لأنها وهبته لنا قبل وفاتها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالهبة الناجزة في الحياة ينظر فيها: هل كانت في مرض مخوف أم لا؟ فإن كانت أمك وهبتكن الذهب، وهي في غير مرض مخوف، وحزتن الذهب في حياتها. فإنه لكن، ولا يكون للورثة بعد وفاتها؛ لأنه خرج عن ملكها بالهبة.

وأما إن كانت وهبتكن الذهب وهي في مرض موتها، فإن هذه الهبة تعتبر في حكم الوصية، كما بيناه في الفتوى: 377065. والوصية للوارث ممنوعة، ولا تمضي شرعا إلا برضا بقية الورثة، فإذا لم يرضوا بها، قسم الذهب بين جميع الورثة القسمة الشرعية، ولا يكون للبنات فقط.

وانظري الفتوى: 415930، والفتوى: 281116، وكلتاها عن حكم وصية الأم بقسمة ذهبها بين بناتها، دون سائر الورثة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة