الزكاة لا تلزم إذا فقدت شرطها

0 166

السؤال

أردت أن أسألكم عن طالب جامعي لديه حساب بالبنك، يأتيه على حسابه شهريا مبلغ وقدره 1500 ريال سعودي من فيلا يؤجرها, علما بأن الفيلا ملكه؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الطالب المذكور ليس لديه إلا هذا المبلغ ويصرفه بشكل دائم، بحيث لا يبقى منه قدر نصاب أو أكثر عند حلول الحول عليه، فالزكاة لا تلزمه لفقد شرطها وهو النصاب.

أما إن كان يدخر منه نصابا فما فوق وحال عليه الحول فالزكاة لازمة له، وانظر الفتوى رقم: 4007.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة