صلاة من تنزل منه قطرات من البول

0 5

السؤال

كنت أعاني من سقوط قطرة أو بضع قطرات يسيرة بعد الاستنجاء من البول، ولكني لم أكن أعلم ذلك، وكنت أحسبه من الماء الذي تطهرت به؛ لأني سألت الأكبر مني في الأسرة، فقالوا لي ذلك، واستمررت على ذلك مدة، ثم أدركت بعد ذلك أن ما كان ينزل مني بول، وقرأت أن الإمام مالكا يرى أن من يصاب بسلس بول يكتفي بالوضوء عند كل صلاة، ولا يلزمه الاستنجاء، فكنت أفعل ذلك، واستمررت مدة.
ثم ذهبت للطبيب، وقال لي: إنني لا أعاني من سلس البول؛ لأن ما ينزل مني قطرة أو بضع قطرات يسيرة، وتنقطع بعد الحمام بربع ساعة، وأعطاني دواء، فتناولته لمدة شهر، وقال لي الطبيب: إن حالتي لن تعالج نهائيا؛ لأنها بسبب ضعف في العضلة التي تتحكم في البول، فقررت أن أضع شيئا على الذكر، وكنت مع كل صلاة أتوضأ، وأستنجي إذا نزل مني بول، واستمررت على ذلك مدة.
ثم علمت بعد ذلك من أحد الشيوخ أنه يوجد علماء يرخصون في من يسقط منه بول يعادل قطعة درهم فما دونه، وهي حالتي الحقيقية، ويقول: إنه لا يلزمه الاستنجاء، وإن ذلك من الممكن أن يساعدهم على الشفاء حين لا يفكرون في هذه القطرات، وإنها سوف تنقطع إذا لم يفكروا في الأمر، فعملت برأيه مدة، وكنت في هذه المدة من الممكن أن أظل بنفس ملابسي الداخلية أكثر من يوم.
وبعدها فكرت أن ذلك من الممكن أن يؤدي لتراكم النجاسة، مع العلم أنني كنت أحيانا أذهب للحمام 5 أو 6 مرات في اليوم، فكنت أبدل ملابسي الداخلية كل يوم، أو بعد كل 5 مرات حمام مثلا؛ حتى لا تتراكم النجاسة؛ لأني ظننت أن ما ينزل مني بعد 5 مرات حمام مثلا، لا يصل إلى قطعة درهم، فما ينزل مني يسير جدا.
وبعدها علمت من أحد الشيوخ أنه يجب علي أن أنتظر بعد الانتهاء من البول مدة يسيرة؛ حتى أستفرغ من هذه القطرات اليسيرة، ثم أستنجي، وفعلت ذلك ـ والحمد لله الذي هداني ـ، فما حكم الصلوات التي صليتها طوال هذه الفترات؟ مع العلم أني طوال هذه الفترات كنت أبذل قصارى جهدي حتى أعلم ما يجب علي فعله من الناحية الدينية، أو الطبية. أرجو منكم الرأفة بي في الفتوى، وأن تعطوني حلا يسيرا، وأرجو ألا تحيلوني إلى فتاوى أخرى، ولا تنسونا من صالح دعائكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فمذهب المالكية هو العفو عن هذه النجاسة التي تخرج بغير اختيار الشخص، ما دامت تعاوده مرة فأكثر كل يوم، وانظر الفتوى: 75637.

ومن ثم؛ فصلاتك وفق مذهب المالكية صحيحة، لا تلزمك إعادتها.

ونحن لا نفتي بهذا القول إلا عند المشقة والحاجة، لكنا نرى أن العمل به بعد وقوع الفعل، وصعوبة التدارك، مما يسوغ، كما في الفتوى: 125010.

ومن ثم؛ فلا نرى حرجا في عملك بهذا القول، وألا تعيد شيئا من تلك الصلوات.

وينبغي فيما يستقبل أن تتحفظ بوضع خرقة، أو نحوها على الموضع، ثم تزيلها، وتتوضأ إذا انقطع خروج الخارج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة