صيام الاثنين والخميس بنية القضاء

0 13

السؤال

في بداية بلوغي كنت أفطر من رمضان ستة أيام قبل موعد الدورة الشهرية، وكنت أمارس الاستمناء؛ ظنا مني أن هذا هو الصحيح، واستمر هذا ثلاث سنوات، إلى أن عرفت متى تفطر الحائض من صديقاتي، فقد كنت أعيش بين إخوتي الذكور، وأبي، ولم يكن عندي من أسأله.
أصبحت أصوم يومي الاثنين والخميس بصفة دائمة؛ بنية قضاء ما أفطرته، فهل هذا الصيام كاف أم يجب علي أن أصوم ستين يوما عن كل يوم أفطرته؟
أحس بتأنيب الضمير ندما عندما أتذكر تلك الأيام، وأسأل الله مغفرة كل ذنب.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يتوب عليك، ويغفر لك ما قد سلف.

واعلمي أن من أفطر في رمضان بغير الجماع؛ فإنه يقضي مكان كل يوم أفطره يوما واحدا، ولا يجب عليه أن يصوم ستين يوما عن كل يوم؛ لأن هذه الكفارة إنما تجب على من جامع في رمضان، لا على من أفطر بالأكل، أو الشرب، أو الاستمناء، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهو المفتى به عندنا.

فالواجب عليك القضاء بعدد الأيام التي أفطرتها فقط، مع العلم أن الاستمناء -وإن كان محرما- إلا أنه لا يفطر به الصائم، إلا إذا أنزل، وانظري الفتوى: 217018.

وصيامك الاثنين والخميس بنية القضاء، مجزئ لك، ويقع عن القضاء، ما دمت قد نويته، ولكن لا بد أن تتمي قضاء ما عليك قبل أن يدخل رمضان التالي، وانظري الفتوى: 320329.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة