المحرمية ثابتة بين الزوجة وأباء زوجها من جهة النسب

0 251

السؤال

يا شيخ لو تزوجت امرأة من بلاد أخرى فمن يحق له من أهلي أن يصافحها وينظر إليها، حيث إنها هي مغطية كل جسدها ولا يظهر منها ظفر يدها ولله الحمد، فهل لأبي أن يراها وهل لجدي من أمي أن يراها أم فقط ابي وأمي والنساء ولا غير وشكرا أرجو التفصيل بالمسألة وشكرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن النكاح يوجب محرمية بين الزوجة وآباء زوجها من جهة النسب أو الرضاع، لقول الله: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون(النور: من الآية31)، والجد من الآباء، وانظر الفتوى رقم: 9458، والفتوى رقم: 5063.

ومن هذا يتبين أن أبا الزوج وجده من قبل الأم هما من جملة المحارم للزوجة، بحيث يجوز لها أن تصافحهما وتختلي بهما إذا أمنت الفتنة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة