حكم السخرية بالأنبياء في أمور لا تتعلق بنبوتهم

0 20

السؤال

أنا أعرف أن السخرية من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كفر، ولكن هل هذا يشمل السخرية من أي شيء عنهم، أم فقط دينهم ونبوتهم ورسالتهم؟
مثلا: ما حكم من يسخر من شيء فيهم، ولايسخر من دينهم، مثلا يسخر من فقر نبي، أو من طول شعره، أو صوته، أو أثاث بيته؟ هل يكون كفر بذلك؟ أم أن الكفر فقط في حال السخرية من دين النبي، ونبوته، ورسالته؟
الأمر الثاني الذي أريد منكم أن توضحوه هو: من يضحك من هذه الأمور (التي ذكرت أمثلتها، أو ما شابهها) لأنه استغرب الأمر، أو وجده أمرا مضحكا، أو استظرف الأمر، ولم يقصد الاستخفاف والسخرية. هل يختلف حكمه عن حكم من يضحك من هذه الأمور نفسها، ولكن يقصد السخرية من ذوات الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن السخرية بالأنبياء عليهم السلام في أي أمر كان -ولو في غير ما يتعلق بنبوتهم- كفر أكبر، مخرج من الملة باتفاق العلماء.

جاء في الشفا للقاضي عياض: اعلم -وفقنا الله وإياك- أن جميع من سب النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو عابه، أو ألحق به نقصا في نفسه، أو نسبه، أو دينه، أو خصلة من خصاله، أو عرض به، أو شبهه بشيء على طريق السب له، أو الإزراء عليه، أو التصغير لشأنه، أو الغض منه، والعيب له: فهو ساب له، والحكم فيه حكم الساب؛ يقتل، ولا يمترى فيه تصريحا كان، أو تلويحا.

وكذلك من لعنه، أو دعا عليه، أو تمنى مضرة له، أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم، أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام، وهجر ومنكر من القول وزور، أو عيره بشيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه، أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه، وهذا كله إجماع من العلماء، وأئمة الفتوى من لدن الصحابة -رضوان الله عليهم- إلى هلم جرا. اهـ.

ثم قال: وحكم من سب سائر أنبياء الله تعالى وملائكته، واستخف بهم، أو كذبهم فيما أتوا به، أو أنكرهم وجحدهم.. حكم نبينا -صلى الله عليه وسلم- على مساق ما قدمناه. اهـ.

وأما الضحك من سماع السخرية بالأنبياء: فإن كان عن إقرار، ورضا بذلك؛ فهو كفر، وأما إن هجم الضحك عن غير اختيار مع إنكار ذلك، وكراهته، وعدم الرضا به؛ فهو ليس بكفر. 

جاء في (الإعلام بقواطع الإسلام) للهيتمي: قال بعض الحنفية: اعلم أن من تلفظ بلفظ الكفر يكفر ... وكذا كل من ضحك عليه، أو استحسنه، أو رضي به، يكفر. اهـ. 

وانظري الفتوى: 229555.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة