حكم تداول العملات التي عليها صور نساء

0 17

السؤال

ما حكم إعطاء النقود الورقية وعليها صورة امرأة كاشفة للعورة، للشراء أو البيع أو غير ذلك من استخداماتها؟
شكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في استعمال مثل هذه النقود؛ لكونها ممتهنة بالاستعمال، ولعموم البلوى بها، وانظر الفتويين: 15639 ، 139125.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة