مطالبة أهل الزوجة زوجَ ابنتهم بأجرة الشقة التي أسكنوه فيها

0 11

السؤال

أنا متزوجة، وعلى وشك الانفصال.
وسؤالي هو: زوجي عاش في شقة في بيت والدي ٢٠ عاما؛ نظرا لسوء ظروفه المادية، وبعد فترة من الزواج سافرنا خارج مصر، وتيسرت أحواله، وأصبح يملك أكثر من شقة، وما زلنا في شقة والدي حتى الآن، رغم أنه يقوم بتأجير شققه، ويستفيد منها ماديا، ولا يحاول التعويض بأي شكل عن عدم استفادتي من شقتي، ورغم ظروفه الميسرة جدا، يقوم بالتزاماته فقط -من مأكل، وملبس-، فهل يحق لي عند الطلاق أخذ أي تعويض مادي عن سكنه في شقتي طول ٢٠ عاما دون استفادتي منها، رغم احتياجي لذلك؛ لأنه ليس لي أي دخل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالظاهر -والله أعلم- أنكم أذنتم لزوجك في سكنى الشقة دون أجرة.

فإن كان الحال هكذا؛ فليس لكم مطالبته بأجرة سكنى الشقة، قال السرخسي في المبسوط: وإذا أنزل المستأجر زوج ابنته معه في الدار، فلما انقضت المدة، طالبه بالأجر، فليس له ولا لرب الدار أن يأخذ الزوج بشيء من ذلك؛ لأن العقد لم يجر بينه وبين رب الدار، والمستأجر أسكنه من غير أن يشرط عليه أجرا، ولو أسكنه ملكه، لم يطالبه بالأجر، فكذلك إذا أسكنه دارا يكتريها. انتهى.

وأما إذا كنتم أسكنتموه الشقة بنية الرجوع عليه بالأجرة؛ فالراجح عندنا أن لكم الأجرة، إذا حلفتم أنكم نويتم الرجوع عليه بها، وراجعي الفتوى: 403360.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة