تصالح الزوجين على إسقاط الحق في الفراش والنفقة والاستئذان عند الخروج

0 4

السؤال

أصبحت أتمنى الطلاق بسبب التضييق والمشاكل مع زوجي، لكني لا أستطيع ترك أولادي له، وأريد تربيتهم على الخير والصلاح، فهل يجوز لي أن أمتنع عن فراشه، وأطلب منه أن يتزوج، ويحللني من حقه الشرعي؟ وإذا فعل، فهل يسقط عني الاستئذان عند الخروج، والتركة أيضا؟ فأنا لا أريد منه شيئا، وهل يجوز لي أن أجلس معه في نفس المنزل، لأربي أولادي فقط؟ وما النشوز؟ وما حكمه؟ وهل شرع الدين للزوج أن تأخذ الزوجة منه الإذن ليضيق عليها، ويتحكم في زيارتها لأهلها، وبالأخص والديها، ويسمح وبكل ترحيب إذا ذهبت إلى أي زيارة أخرى ما عدا أهلها؛ حتى ولو لم تستأذن؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دمت في عصمته، فلك حقوق الزوجة، وعليك واجباتها؛ فلا يجوز لك الخروج من بيته دون إذنه لغير ضرورة.

أما إذا رضي زوجك بإسقاط حقه في الفراش، أو أذن لك في الخروج متى أردت، ورضيت بإسقاط حقك في النفقة؛ فلا مانع من ذلك، لكن لكل منكما أن يرجع فيما أسقطه، ويطلب حقه، وراجعي الفتوى: 171545.

ونشوز الزوجة هو امتناعها من طاعته فيما يجب عليها نحوه، وهو محرم، وتسقط به نفقتها، وانظري الفتوى: 139350.

والراجح عندنا أن على الزوج أن يأذن لزوجته في زيارة أهلها بالمعروف، ما لم يخف إفسادهم لها عليه، وانظري الفتوى: 110919.

ونصيحتنا لك؛ أن تتفاهمي مع زوجك، وتسعي في حل الخلافات، والإصلاح؛ حتى تتعاشرا بالمعروف، وتبقى الأسرة مترابطة؛ لينشأ الأولاد نشأة سوية.

وإذا لم تقدرا على حل هذه الخلافات؛ فليتوسط بينكما بعض العقلاء -من الأقارب، أو غيرهم من الصالحين- للإصلاح بينكما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة