هل يقع الطلاق بمجرد النية أو بالألفاظ التي لا تحتمل معناه؟

0 5

السؤال

كنت غاضبا من زوجتي، فنويت طلاقها أثناء ذلك الغضب، لكني لم أنطق بكلمة الطلاق أبدا، ثم قلت لها: "أعطني المهراز"، فهل "أعطني المهراز" من كنايات الطلاق أم لا؟ علما أن عندي وسوسة في كنايات الطلاق. والمهراز هو الذي يطحن الحبوب.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق لا يقع بمجرد النية، ولا يقع بالألفاظ التي لا تحتمل معنى الطلاق، ولو نواه بها، على الصحيح، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فأما ما لا يشبه الطلاق، ولا يدل على الفراق، كقوله: اقعدي، وقومي، وكلي، واشربي، واقربي، وأطعميني، واسقيني، وبارك الله عليك، وغفر الله لك، وما أحسنك، وأشباه ذلك؛ فليس بكناية، ولا تطلق به، وإن نوى؛ لأن اللفظ لا يحتمل الطلاق، فلو وقع الطلاق به لوقع بمجرد النية، وقد ذكرنا أنه لا يقع بها. انتهى.

واللفظ التي ذكرته لزوجتك، لا يحتمل معنى الطلاق.

وعليه؛ فلم يقع منك طلاق.

وعليك أن تعرض عن الوساوس كلها، ولا تلتفت إليها؛ لأن الاسترسال معها قد يؤدي بالمرء إلى ما لا تحمد عاقبته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات