نية الإمام النافلة عند الجمع بين الصلاتين

0 11

السؤال

هل يجوز للإمام الراتب، أو غيره أن يأخذ بالعزيمة، ويصلي بالمصلين في حالة الجمع بين الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء بنية النافلة، وليس الفريضة؟ وهل تصح الصلاة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                 

 فلا بد للمصلي إذا أراد الإحرام بصلاة مفروضة أن ينوي الفرض، ولا يجزئه أن ينوي النفل، جاء في الشرح الكبير للدردير المالكي متحدثا عن فرائض الصلاة: (و) ثالثها: (نية الصلاة المعينة) بأن يقصد بقلبه أداء فرض الظهر مثلا. اهـ.

وفي المهذب للشيرازي: فإن كانت الصلاة فريضة، لزمه تعيين النية، فينوي الظهر أو العصر؛ لتتميز عن غيرها. وهل يلزمه نية الفرض؟ فيه وجهان: قال أبو إسحاق: يلزمه؛ لتتميز عن ظهر الصبي، وظهر من صلى وحده، ثم أدرك جماعة، فصلاها معهم. اهـ.

وبناء على ما سبق؛ فإن الإمام الراتب، أو غيره إذا أراد الجمع بين المغرب، والعشاء، أو الظهر مع العصر، فلا بد أن ينوي الفرض، ولا يجوز له أن ينوي نية النفل.

وإذا نوى النفل؛ بطلت الفرائض التي كان إماما بها.

وهكذا في غير الجمع إذا أراد أن يصلي الظهر وحدها؛ فلا بد من نية الفرض أيضا.

وبخصوص العزيمة؛ فلها معنى معروف عند أهل العلم، وليس ما قصدته في سؤالك، جاء في أصول السرخسيالعزيمة في أحكام الشرع: ما هو مشروع منها ابتداء من غير أن يكون متصلا بعارض.

سميت عزيمة؛ لأنها من حيث كونها أصلا مشروعا في نهاية من الوكادة والقوة حقا لله تعالى علينا؛ بحكم أنه إلهنا ونحن عبيده، وله الأمر يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، وعلينا الإسلام، والانقياد. اهـ.

وراجع المزيد عن أحكام الجمع بين الصلاتين في الفتوى: 234793.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة