من توفي عن زوجتين وابنين وخمس بنات وابن ابن

0 6

السؤال

توفي أبونا -رحمه الله-، وترك زوجتين، وابنين، وخمس بنات، وابن ابن -فقد كان لنا أخ -رحمه الله- مطلق، وله ابن، وتوفي قبل موت أبينا-، فما نصيب كل واحد منا؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المتوفى لم يترك من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لزوجتيه الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}

والباقي للابن والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.

فتقسم التركة على ستة عشر سهما: للزوجتين ثمنها -سهمان-، لكل واحدة منهما سهم واحد، وللابن أربعة أسهم، ولكل بنت من البنات الخمس سهمان.

وأما ابن الابن؛ فإنه لا يرث مع وجود الابن المباشر للميت؛ لأن الابن يحجب جميع الأحفاد الوارثين حجب حرمان.

ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، ومن ثم؛ فلا ينبغي -إذن- قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-، أو الجهات التي تمثلها، أو على الأقل مشافهة أحد اهل العلم بها؛ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة