الصلاة خلف الإمام الذي يقيم لصلاة الصبح بعد عشر دقائق من الأذان

0 6

السؤال

الإمام يقيم صلاة الصبح بعد عشر دقائق، فهل تصح الصلاة، أم ما زلنا في وقت النهي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                    

 فالمعتبر في دخول وقت الصبح هو طلوع الفجر الصادق الذي يتنشر ضوؤه، قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: ولا خلاف أن أول وقتها (الفجر) طلوع الفجر الصادق، وهو الضياء المعترض في الأفق، ويقال له: الفجر المستطير بالراء، أي: المنتشر الشائع، قال الله تعالى: {ويخافون يوما كان شره مستطيرا} [الإنسان:7]، وقال في الطراز: الفجر المستطير شبه بالطائر يفتح جناحيه، وهو الفجر الثاني. اهـ.

فإذا كان الإمام المذكور يقيم صلاة الصبح بعد دخول وقتها؛ فالصلاة خلفه صحيحة، وليس ذلك وقت نهي، ولا عبرة بكون الإقامة بعد عشر دقائق من وقت الأذان مثلا. 

وإذا كان ذلك الإمام عدلا عارفا بالأوقات؛ فيجوز تقليده في دخول أوقات الصلاة، ولا حرج عليك، وصلاتك صحيحة، وانظر الفتوى: 35952.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة