القول الراجح في زكاة العقارات

0 294

السؤال

أخي العزيز لي أملاك من بيوت وعمارات وكل شهر أستلم مبلغا من المال كيف تكون زكاته علما بأن المبلغ يبلغ النصاب فكيف يخرج
فرضا أول شهر من إيجار هو محرم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالراجح من أقوال العلماء في كيفية زكاة البيوت المؤجرة أن تضم غلتها إلى ما تملكه من ذهب وفضة وعروض تجارة، فإن بلغ الجميع نصابا وحال على ذلك النصاب الحول، وهو سنة قمرية، فقد وجبت الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 19847.

وأما عن كيفية حساب الزكاة مع كون المال يزيد كل شهر بما يرد من الإيجارات الجديدة، فنقول: لذلك طريقتان ذكرناهما في كلامنا عن زكاة الراتب في الفتوى رقم: 3922، فلتراجع بتأمل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة