حكم التداوي بدواء يحتوي على نسبة كحول وبيعه

0 359

السؤال

ما حكم تناول الدواء الذي يحتوي على كحول للضرورة وأيضا ما حكم بيع هذا الدواء بالنسبة للصيدلي هل يجوز له بيعه أم لا بصفة أنه دواء يحتوي على كحول

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتداوي بدواء يحتوي على نسبة كحول غير جائز، لما روى أحمد ومسلم عن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر؟ فنهاه عنها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء.

لكن إذا دعت إلى ذلك ضرورة ولم يوجد دواء خال من الكحول يقوم مقامه فلا بأس أن يستعمل المريض منه ما يدفع به الضرر، إذ الضرورة تقدر بقدرها، وإذا جاز هذا في حق المريض جاز في حق الصيدلي أن يبيع هذا الدواء للمضطر إليه، ومنع في غير المضطر، وما تقدم في الأدوية التي تكون نسبة الكحول فيها نسبة مؤثرة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 2599.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة