لا يجوز التيمم إلا إذا غلب على الظن حصول الضرر بالغسل

0 237

السؤال

إني رجل متزوج وحريص جدا على صلاتي لكن مشكلتي هي أني لدي غريزة شديدة حيث حوالي كل يوم أجامع زوجتي لذا يتطلب الاغتسال كل يوم لكي أصلي والمشكل هنا هو برودة الطقس( الخوف من المرض) والعجز على الاغتسال كل يوم مما يسبب لي بعض التهاون في الصلاة.
هل بجوز لي التيمم أم لا لكي أؤدي صلاتي في وقتها؟ يعني هل يتقبلها الله سبحانه وتعالى
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وكل من صلى على غير طهارة فإن صلاته باطلة، لقوله تعالى: [يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا] (النساء: 43).

ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. رواه مسلم وغيره.

وإذا كانت الطهارة شرطا في صحة الصلاة، فلا يجوز للمسلم أن يقدم على الصلاة وهو جنب تحت أي ظرف من الظروف، ما دام واجدا للماء، ولا يخشى أن يترتب على استعماله له ضرر محقق أو غالب على الظن، وعليه، فلا يجوز لك التيمم إلا إذا غلب على ظنك حصول الضرر بالغسل، فلك في هذه الحالة أن تتيمم وتصلي، وعليك الغسل متى تمكنت منه بلا ضرر، ولا يحل لك التهاون بالصلاة بسبب عدم القدرة على الغسل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة