قول الزوج لزوجته: "ما أريدك" أو "تزوّجي من القوم الفلانيين" دون نية الطلاق

0 8

السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته: "ما أريدك"، أو "تزوجي من القوم الفلانيين"؟ وعندما سألته، قال لي: إنه لم يكن عنده نية للطلاق.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقول الزوج لزوجته: "لا أريدك"، وقوله لها: "تزوجي من القوم الفلانيين"؛ ليس صريحا في الطلاق؛ فلا يقع به الطلاق بغير نية، جاء في منتهى الإرادات عند ذكر أنواع كنايات الطلاق: وتزوجي من شئت، حللت للأزواج، ولا سبيل، أو لا سلطان لي عليك، ... والحقي بأهلك، ولا حاجة لي فيك. انتهى.

قال الحجاوي -رحمه الله- في الإقناع: والكناية -ولو ظاهرة- لا يقع بها طلاق، إلا أن ينويه بنية مقارنة للفظ. انتهى.

والقول في نية الطلاق أو عدمها؛ قول الزوج، جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: إذا اختلفا؛ فقال الزوج: لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار، وأمرك بيدك. وقالت: بل نويت. كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته، إلا من جهته. انتهى.

وعليه؛ فطالما قال زوجك: إنه لم ينو الطلاق بهذه العبارات؛ فلم يقع طلاقه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات