حكم صلاة من كبر بعد وصوله للركوع

0 13

السؤال

نقلتم في الفتوى:144847 أقوالا لابن عثيمين -رحمه الله- في مسألة تكبيرات الانتقال، وورد فيها:
فالصواب: أنه إذا ابتدأ التكبير قبل الهوي إلى الركوع، وأتمه بعده فلا حرج. ولو ابتدأه حين الهوي، وأتمه بعد وصوله إلى الركوع فلا حرج. لكن الأفضل أن يكون فيما بين الركنين بحسب الإمكان. وهكذا يقال في: سمع الله لمن حمده، وجميع تكبيرات الانتقال. أما لو لم يبتدئ إلا بعد الوصول إلى الركن الذي يليه، فإنه لا يعتد به.
ماذا كان يقصد -رحمه الله- بـ: أما لو لم يبتدئ إلا بعد الوصول إلى الركن الذي يليه، فإنه لا يعتد به.؟
فالإمام عندنا لا يبتدئ بالتسميع إلا بعد أن يعتدل قائما من الركوع: أي لا يقولها أثناء الانتقال أبدا.
فهل تصح صلاته، أخذا بقول الحنابلة بوجوب تكبيرات الانتقال؟
أرجو من حضرتكم توضيح كلام الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- فأنا ممن يثق بفتواه ويقلدها.
وجزاكم الله خيرا على ما تقدمونه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فكلام الشيخ المنقول واضح، وحاصله أن من ابتدأ التكبير بعد وصوله للركوع، أو ابتدأ التسميع بعد رفعه من الركوع، فإن ذلك لا يجزئه على ما يختاره الشيخ. وهو معتمد مذهب الحنابلة.

وعند الحنابلة أن هذا الشخص إن كان عامدا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا أو جاهلا فعليه سجود السهو.

وعند الجمهور أن صلاة هذا الإمام صحيحة بكل حال؛ لأن تكبيرات الانتقال والتسميع عندهم من المستحبات لا الواجبات.

والذي ينبغي هو تعليم هذا الإمام الذي يغلط في موضع التسميع، وإرشاده للصواب بلين ورفق، وأن يبين له ضرورة الالتزام بالسنة، والخروج من الخلاف.

ولسنا نفتي ببطلان صلاته ولا صلاة من خلفه، بناء على قول الجمهور، وإنما ينبغي تعليمه وإرشاده؛ كما ذكرنا.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة