من صلى خلف إمام نقص التشهد الأول وزاد جلوسًا في الثالثة وقيامًا للخامسة ولم يسجد للسهو

0 11

السؤال

كنت أصلي صلاة رباعية خلف شخص معي في العمل -لا أتذكر أكانت الظهر أم العصر-، وقد دخلت معه في الصلاة بعد أن سبقني بركعة، ولم يقعد للتشهد الأول، فاتبعته، ثم قعد في الركعة الثالثة له، فاتبعته، ثم قام في الرابعة، ولم يقعد للتشهد، فنبهته، فقعد، وقالها، ثم سلم، فما حكم صلاته وصلاتي؟ ومما قد فعله يظهر أنه قعد للتشهد في الركعة الثالثة ظنا أنها الثانية، وإن كانت صلاته خاطئة، فهل يلزم أن أطلب منه أن يعيدها؟ وماذا ينوي الإنسان إن حصل شيء أبطل الصلاة، ولا يتذكر أي صلاة كانت هذه لكي يعيدها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                            

 فقد تضمن سؤالك عدة أمور، وسيكون الجواب في النقاط التالية:

1ـ كان عليك تنبيه إمامك بالتسبيح حين ترك الجلوس الأول للتشهد، كما كان عليك تنبيهه أيضا عندما جلس للتشهد في الركعة الثالثة، وعدم اتباعه في الجلوس المذكور، لكنك قد اتبعته جهلا، أو نسيانا -كما يظهر-؛ وفي هذه الحالة لا تبطل صلاتك، وراجع الفتوى: 141245.

2ـ إمامك هذا قد نقص التشهد الأول، وزاد جلوسا بعد الركعة الثالثة، وقياما لخامسة؛ فحكمه حينئذ أن يسجد للسهو قبل السلام، كما سبق في الفتوى: 220348.

3ـ إذا كان الإمام المذكور لم يسجد للسهو قبل السلام؛ فإن صلاته صحيحة عند بعض أهل العلم، وكذلك صلاتك أنت أيضا، ولا إعادة عليكما. وراجع الفتوى: 174151، وهي بعنوان: "أثر ترك التشهد الأول على صحة الصلاة".

4ـ من بطلت صلاته، وجهل عينها -بمعنى أنه لم يعلم هل هي ظهر، أم عصر، أم غيرهما من الصلوات الخمس-؛ فإنه يجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس، لا تبرأ ذمته إلا بذلك، وانظر الفتوى: 173779

5ـ فالحاصل أنه لا إعادة عليك، ولا على إمامك، لكن يجب على كل مسلم تعلم أحكام الصلاة، ونحوها من فروض الأعيان التي أوجبها الله تعالى عليه، وراجع الفتوى: 59220.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة