طلب العفو العام من الحقوق المالية دون معرفة الآخذ ولا المبلغ المأخوذ

0 19

السؤال

سرقت أموالا من جدي مرارا، وتبت توبة نصوحا، ولكني أريد أن يسامحني في الأموال دون أن يعرف أنني أنا من يحدثه، فلو سامحني، فهل برئت ذمتي بذلك أمام الله أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالأحوط والأرجح عندنا أن التحلل من الحقوق المالية؛ لا يكفي فيه التحلل العام من صاحب الحق، بل لا بد من إعلام صاحب الحق بقدر المال المأخوذ منه، وراجع الفتوى: 300748.

أما معرفة صاحب الحق بعين الشخص الذي أخذ الحق؛ فالظاهر لنا -والله أعلم- عدم اشتراطها، وأن صاحب الحق إذا أحل من أخذ ماله دون معرفة عينه، صح ذلك، وحصلت البراءة، قال القرطبي -رحمه الله- في تفسيره: فإن كان الذنب من مظالم العباد، فلا تصح التوبة منه إلا برده إلى صاحبه، والخروج عنه- عينا كان أو غيره- إن كان قادرا عليه. فإن لم يكن قادرا، فالعزم أن يؤديه إذا قدر في أعجل وقت وأسرعه.

وإن كان أضر بواحد من المسلمين، وذلك الواحد لا يشعر به، أو لا يدري من أين أتي، فإنه يزيل ذلك الضرر عنه، ثم يسأله أن يعفو عنه، ويستغفر له. فإذا عفا عنه؛ فقد سقط الذنب عنه. وإن أرسل من يسأل ذلك له، فعفا ذلك المظلوم عن ظالمه- عرفه بعينه أو لم يعرفه-؛ فذلك صحيح. انتهى. وراجع الفتوى: 303103.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة