احتساب الدَّين على المتعسّر عن الإطعام الواجب

0 8

السؤال

أعطيت صديقة زوجتي مبلغا من المال على سبيل الدين، وبعد ذلك قالت لي زوجتي: إن وضعها متعسر؛ فقررت أن أعتبر المبلغ المعطى لها فدية عن أيام كثيرة لم تصمها زوجتي بسبب المرض، فهل يجوز ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنقول ابتداء: إن أفطرت زوجتك بسبب مرض مرجو البرء؛ فإنه يلزمها القضاء، ولا تكفر.

وإن كان مرضها غير مرجو البرء؛ فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا.

وهذه الفدية واجبة في مالها هي، وليس في مالك أنت.

فإن لم يكن لها مال، بقيت الفدية في ذمتها إلى أن تتيسر، كما بيناه في الفتوى: 423217.

وإن أردت أن تهب لها مالا تكفر به، فلا حرج، ولكن لا يصح أن تحتسب ذلك الدين عن الإطعام؛ لأنه لم يخرج بنية الفدية ابتداء، والأعمال بالنيات. ولأن الإسقاط ليس تمليكا، ولا تمكينا؛ ولذا منع الفقهاء إجزاء إسقاط الدين عن المعسر بنية الزكاة، أو الوفاء بصدقة النذر، قال ابن قدامة في المغني: وإذا نذر الصدقة بقدر من المال، فأبرأ غريمه من قدره، يقصد به وفاء النذر؛ لم يجزئه، وإن كان الغريم من أهل الصدقة. قال أحمد: لا يجزئه حتى يقبضه. وذلك لأن الصدقة تقتضي التمليك، وهذا إسقاط، فلم يجزئه، كما في الزكاة. اهــ.

ثم إن إخراج الفدية نقودا لا يجزئ في قول جمهور الفقهاء، بل لا بد من إخراجها طعاما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة