هل يجوز لمن تزوج زوجة ثانية أن يهب لكل ولد من أولاده شقة؟

0 3

السؤال

أنا مطلق، وعندي ولدان، أنفق عليهما في كافة احتياجاتهما، ولله الحمد.
تزوجت من أرملة لها بنتان.
طليقتي طلبت مني تأمين مستقبل ابني بشراء شقة لكل منهما، وأنا أستطيع ذلك بفضل الله.
هل في ذلك أي مخالفة لشرع الله، أو أي ظلم لزوجتي الجديدة؟
جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا أردت أن تهب في حياتك لكل ولد من أولادك شقة؛ فلا حرج عليك في ذلك إذا سويت بينهما، ولم تفضل بعضا على بعض. وليس في هذه الهبة ظلم لزوجتك الجديدة، ما دمت تقوم بحقها في النفقة بالمعروف؛ فللرشيد أن يتصرف في ماله في حياته بما لا يخالف شرع الله.

وليس واجبا على الزوج أن يعدل في الهبة بين أولاده وزوجته.

قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف، عند كلامه على العدل بين الأولاد في العطية: وأما الزوج والزوجة، فلا يدخلان في لفظ الأولاد والأقارب، بلا نزاع بين الأصحاب، فهم خارجون من هذه الأحكام. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة