زوج المرأة عرفيًّا بعد تيقّنها من تطليق زوجها الأول لها ثلاثًا ورفضه توثيق الطلاق

0 7

السؤال

كنت متزوجة منذ عشر سنوات، وأعيش مع زوجي خارج مصر، وتركني زوجي منذ ثلاث سنوات في مصر مع طفلين، وتزوج بأخرى، ولم أره منذ ذلك الوقت، وطلقني أثناء حياتنا معا مرتين، وبعدما اكتشفت زواجه، وطلبت منه الطلاق؛ رفض تطليقي؛ لأنه لا يريد أن يأخذ الأطفال، ولا يريد أن أتزوج، ولا يريد أن يكون بيني وبينه حياة.
وطلقني آخر طلقة عدة مرات عبر الهاتف والشات، وبفتوى عدة شيوخ في الأزهر أن الطلاق قد وقع، ولا يحل لي، وحاولت معه كثيرا أن يطلقني رسميا، ويتركني لحالي، فرفض، وهدد بعدم إنفاقه على أطفاله، ويقول لي: نعم، طلقتك، ولا تلزميني، وأمامك المحاكم، فخذي حقك منها.
ورفض أهلي أن ألجا إلى المحاكم، وأقبل بالوضع الحالي، حتى ينفق على أطفاله، فتزوجت عرفيا عقدا مستوفي الشروط، فهل زواجي العرفي حرام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد كان الواجب عليك أن تسألي عن حكم الشرع قبل الإقدام على الزواج.

ونحن لا نستطيع أن نعطيك في مسألتك هذه فتوى محددة بفساد، أو عدم فساد زواجك الثاني؛ لتوقف ذلك على التحقق من الطلقات الثلاث بإقرار الزوج، أو غير ذلك من المثبتات، وهذا أمر غير متوفر لدينا، لكنا نقول على سبيل الإفادة:

المرأة إذا تيقنت أن زوجها طلقها ثلاثا، ولم يقر بذلك عند القضاء، ولم تقدر على إقامة البينة على طلاقه؛ فالصواب أن تتخلص منه بالخلع، ونحوه، ولا تتزوج غيره قبل أن يثبت حكم الطلاق، أو الخلع في الظاهر، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإذا طلق ثلاثا، وسمعت ذلك، وأنكر، أو ثبت ذلك عندها بقول عدلين؛ لم يحل لها تمكينه من نفسها، وعليها أن تفر منه ما استطاعت، وتمتنع منه إذا أرادها، وتفتدي منه إن قدرت. قال أحمد: لا يسعها أن تقيم معه. وقال أيضا: تفتدي منه بما تقدر عليه...

وقال أحمد في رواية أبي طالب: تهرب منه، ولا تتزوج؛ حتى يظهر طلاقها، وتعلم ذلك، يجيء، فيدعيها، فترد عليه، وتعاقب ...

فمنعها من التزويج قبل ثبوت طلاقها؛ لأنها في ظاهر الحكم زوجة هذا المطلق، فإذا تزوجت غيره؛ وجب عليها في ظاهر الشرع العقوبة، والرد إلى الأول، ويجتمع عليها زوجان هذا بظاهر الأمر، وذاك بباطنه. انتهى مختصرا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات