نصيب الرجل من ميراث عم له توفي عن زوجة وثلاث أخوات

0 72

السؤال

عمي توفي وليس له أولاد، وترك زوجة وثلاث أخوات. فهل لي نصيب في تركته؟ علما بأن أبي قد توفي قبل عمي بسنوات.
أرجو إيضاح كيفية تقسيم التركة في هذه الحالة.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

كيفية تقسيم هذه التركة هي: أن للأخوات الثلثين لقوله تعالى: فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك [النساء:176]، وللزوجة الربع، لقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد [النساء:12]، ولابن العم ما بقي، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأول رجل ذكر. أخرجه البخاري ومسلم.

والمسألة من اثني عشر: للأخوات الثلثان: ثمانية، وللزوجة الربع: ثلاثة، ويبقى سهم واحد يأخذه ابن العم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة