الزواج من المطلّقة عند محامٍ بحضور شاهدي عدل دون وليّ لها

0 12

السؤال

أنا رجل متزوج، وعندي أولاد، وأريد الزواج دون علم زوجتي من امرأة مطلقة، ولديها طفل، ووالداها متوفيان، وليس لها عم، لكن أولاد عمتها موجودون، ويريدون الزواج منها، وهي ترفضهم لأسباب تخصها، ونريد الزواج عند محام بحضور شاهدي عدل، والتلفظ بصيغة الإيجاب والقبول، ولكن دون ولي لها، فهل هذا الزواج صحيح؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالولي شرط لصحة الزواج على الراجح من أقوال الفقهاء، وهو قول الجمهور؛ فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، أو يزوجها آخر بغير إذن وليها، وراجع الفتوى: 1766.

وبناء عليه؛ فإن تم الزواج على النحو المذكور بالسؤال؛ فهو زواج باطل، وسبق بيان ترتيب الأولياء في الزواج، فراجع الفتوى: 129293.

ومنها تعلم أن من يدلي بأنثى، لا يكون من العصبة؛ فلا حق لأبناء العمة في تزويج المرأة.

ولا حق لهم أيضا في الزواج منها بغير رضاها.

  وإن لم يكن لهذه المرأة ولي؛ فوليها السلطان المسلم، ومن يقوم مقامه في بلاد الغرب، وهي الجهات المختصة بالنظر في قضايا المسلمين -كالمراكز الإسلامية-، وراجع للمزيد الفتوى: 252214.

 وننبه إلى أنه لا يشترط لصحة الزواج من ثانية علم الأولى، أو رضاها، ولكن يجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه، أو زوجاته؛ فقد جعل الشرع العدل شرطا لمن رغب في تعدد الزوجات، قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة {النساء:3}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة