حكم من كفر عن اليمين بالصيام ثم قدر على الإطعام أو الكسوة

0 7

السؤال

سؤالي عن كفارة اليمين. هل إذا لم يكن لدى من حنث ما يكفر به، وصام، ثم بعد مدة طويلة أصبح لديه، تجب عليه الكسوة أو الإطعام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                     

فإن من حنث في يمينه، ثم عجزعن إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فيجزئه صيام ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون {المائدة:89}. 

ثم إذا قدر ـ بعد صيامه عن الكفارة ـ على الإطعام، أو الكسوة، لم يلزمه شيء؛ لأنه كان عاجزا وقت الحنث، وقد فعل ما يلزمه من الصيام.

وتراجع للفائدة، الفتوى: 189949

أما بالنسبة لسؤالك الثاني، فيرجى إدخاله كسؤال مستقل؛ لتتسنى إجابتك عنه، كما هي سياسة الموقع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة