دفع كفارة عن الصبي إذا أفطر

0 9

السؤال

ابني عمره تسع سنوات، لم يصم خمسة أيام، فهل أدفع كفارة عنه، مثل أمه عن فترة الحيض؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                      

 فقد سبق في الفتوى: 162991 حكم صوم الصبي وأمر الولي له بذلك.

لكن لا يلزم دفع كفارة عن الصبي إذا أفطر؛ فإن القلم مرفوع عنه، ولم يتعلق به الوجوب؛ فصيامه نافلة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أبو داود، وغيره، وصححه الشيخ الألباني.

وبخصوص الحائض، فالفطر هو حكمها، ولا يجوز لها الصوم، لكن يجب عليها القضاء، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة، وانظر الفتوى: 258925.

والكفارة إنما تجزئ عن العاجز عن الصوم عجزا لا يرجى زواله لمرض، أو كبر، وراجع المزيد في الفتويين: 159971، 40879.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة