الواجب على من شكّت في دفع الأجرة للعاملة عندها

0 8

السؤال

عملت عندي امرأة سبعة أشهر تقريبا، وقالت لي فجأة: إنها لن ترجع، وكان هذا يوم موعد المرتب الشهري، لكنني لا أتذكر أنني أعطيتها المرتب مقدما، مع أن هذه طبيعتي مع الناس أحب أن أفرحهم دائما، وما أتذكره ـ ولست متأكدا- أن المرتب مقدم، فماذا أفعل معها؟ وكل الذي تعرفه هي أيضا أنها تقبض مرتبها في 26 من الشهر، ولا تعرف هل هو مقدم أو مؤخر، وأنا في حيرة من هذا!.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا شككت في كونك أعطيتها أجرتها؛ فالأصل أنها لم تقبضها.

ومن ثم؛ فيجب عليك إبراء ذمتك بيقين، ودفع تلك الأجرة إليها.

ويمكنك التحقق من الأمر بمراجعة حساباتك لمعرفة حقيقة الحال.

وإذا لم تتمكني من الوصول لليقين، ولم تكن هي عالمة بما إذا قبضت أجرتها أو لا؛ فالأصل بقاء تلك الأجرة في ذمتك؛ فهذا يقين، واليقين لا يزول بمجرد الشك.

وعليه؛ فيجب عليك إبراء ذمتك بدفع تلك الأجرة لها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة