حكم استرداد مصاريف العلاج من صندوق الضمان الاجتماعي

0 294

السؤال

لي قريب متقاعد من الوظيفة الحكومية منذ سنوات، ومصاب بأمراض مزمنة كالسكر وارتفاع ضغط الدم الذي يستوجب المداواة باستمرار وبما أن الانحراط في الصندوق القومي للضمان الاجتماعي إجباري لكل الموظفين الحكوميين في فترة العمل، فهل يسمح له الشرع باسترجاع مصاريف العلاج والدواء من الصندوق؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا من قبل ضوابط الاشتراك في الضمان الاجتماعي، ولك أن تراجع فيها الفتوى رقم: 29228.

وكنا قد بينا في تلك الفتوى أن الضمان الاجتماعي إذا كان إجباريا فلا إثم على المشترك فيه حينئذ، وإنما الإثم على مجبره، وأن على المشترك أن يتخلص من النسبة المحرمة، مما يحصل عليه منه إن كانت ثم نسبة محرمة، وعليه فلا مانع لقريبك من استرجاع مصاريف الدواء والعلاج من الصندوق، بشرط أن تكون هذه المصاريف أقل من رأس ماله أو مماثلة له.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة