الدم الذي تراه المرأة في زمنٍ لا يصلح أن يكون فيه حيضًا، هل يصحّ فيه الصوم؟

0 7

السؤال

كنت أعاني من نزول الدم قبل رمضان، ولم يتوقف النزول بعد رمضان؛ فأخذت علاجا، وبعد توقف العلاج نزل أكثر، وتوقف العلاج يوم 19، ونزل أكثر يوم 21، وتوقفت تماما يوم 22، فتطهرت، وبدأت الصيام من أول ذي الحجة، وبدأ النزول، مع العلم أنني آخذ علاجا، وأعاني من أعراض نزول الدم، فما حكم صيام تلك الأيام؟ فأنا أصومها بنية القضاء، وهذه هي المرة الثانية التي أقضيها، وقد قرأت فتوى لكم أنه إن كان بعد 6 أيام من الطهر؛ فإن الصوم صحيح، فهل صومي صحيح؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فغير واضح من سؤالك مدة ما بين طرفي الدم، ومدة ما بين الدمين.

ولكن اعلمي أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، فإذا تجاوزت مدة الدم، وما تخلله من نقاء هذه المدة؛ فقد تبين أنك مستحاضة، وكذا إذا عاودك الدم بعد أقل من ثلاثة عشر يوما، ولم يمكن ضمه إلى ما قبله ليكون حيضة واحدة؛ فأنت مستحاضة، ولمزيد التفصيل حول حكم الدم العائد، انظري الفتوى: 100680.

وحول ضابط زمن الحيض، انظري الفتوى: 118286.

وعليه؛ فإن كان ما ترينه من الدم في زمن لا يصلح أن يكون فيه حيضا؛ فصومك صحيح، وعليك أن تصلي، وتفعلي ما تفعله المستحاضة من الوضوء لكل صلاة، مع التحفظ، وانظري الفتوى: 156433.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة