اقتراض المرأة من أخيها بعذر غير صحيح هل يحرّم الانتفاع بالمال؟

0 5

السؤال

أمي تقترض من خالي مالا؛ بحجة أنها تصرف علي مصاريف الكلية؛ فأنا في كلية الطب، لكنها في الحقيقة تكون محتاجة للمال لكي تصرف على البيت، فهل ذلك خداع أم لا؟ وهل هذا المال حرام؟ مع العلم أن الأب حي، لكنه تحدث أحيانا ضائقة مالية، و إذا طلبت من خالي فإنه يعطيها -أيا كانت الحجة-، ولا يطلب منها السداد.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام خالك سيعطي والدتك أيا كانت الحجة، ولا يطلب منها السداد -كما ذكرت-؛ فهذا معناه أنه يعطي أخته على سبيل الصلة، والبر، والإحسان إليها على أية حال.

وإذا كان الأمر كذلك؛ فلا حرمة في الانتفاع بهذا المال، سواء في نفقات البيت، أم في مصاريف الدراسة، أم في غير ذلك؛ فالأمر واسع -والحمد لله-، قال النووي في روضة الطالبين: أعطاه درهما، وقال: ادخل به الحمام، أو دراهم، وقال: اشتر بها لنفسك عمامة، ونحو ذلك، ففي فتاوى القفال: أنه إن قال ذلك على ‌سبيل ‌التبسط ‌المعتاد، ملكه، وتصرف فيه كيف شاء.

وإن كان غرضه تحصيل ما عينه؛ لما رأى به من الشعث، والوسخ، أو لعلمه بأنه مكشوف الرأس؛ لم يجز صرفه إلى غير ما عينه. اهـ. 

وأما ذكر الوالدة لعذر دراستك؛ فالظاهر أنها تقول ذلك رفعا للحرج عن نفسها، لا بقصد الخداع؛ فإنها لا تطلب إلا بسبب ضائقة مالية؛ فلا تطلب تكثرا، أو ادخارا، وإنما بسبب حاجتها للمال.

ولذلك؛ فإننا ننصح السائل بالبعد عن التعمق، والحذر من الوساوس، وأن يحسن الظن بوالدته، ويحمل حالها على أحسن المحامل، ويشكرها، ويبرها. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة