طلاق الكناية من غير نية إيقاعه، والشك في إيقاع الطلاق

0 9

السؤال

لم أكن أعلم بطلاق الكناية، أو وقوع الطلاق عند التلفظ بألفاظ الكناية عن الطلاق، وكنت أكثر من قولها في حال التشاجر مع زوجتي، هذا أولا.
ثانيا: وقع مني طلاق بشكل صريح لزوجتي، وتوجهنا إلى دار الإفتاء في بلدنا، وأفتونا بعدم وقوع الطلاق؛ بناء على أقوالي، وشككت فيه الآن.
ثالثا: تلفظت بألفاظ لا أعلم مداها من الكناية، وهي: (أنا رايح أجيب السيارة، جهزي حالك... اللي بينا فستق حلبي (هذه الجملة كناية عن أن الذي بيننا انتهى)، وفي وقت تلفظي بها نسيت أن الطلاق بالكناية يقع، وهناك شك في داخلي يقول لي بأني علمت واستمررت في قولها، مع أني متأكد من أني في حال تذكرت، توقفت.
وفي منتصف قول هذه الألفاظ؛ جاءني سؤال بيني وبين نفسي: (ما أنت فاعل بعد أن تصلا بيت أهلها؟)، فأجبت في سري مع عقل القلب، وشعوره حرفيا بهذا اللفظ: (عندما أصل دار أهلها؛ أطلقها).
أعلم أن هذه التفاصيل لا فائدة منها، وأني أعلم بذاتي، لكني لا أستطيع وصف شعوري، وهناك رأي بيني وبين نفسي يقول لي بأن الطلاق واقع، وأن الأمر انتهى، وأن عدد الطلقات 3، وهناك رأي ممتد من شعوري بالرفض للطلاق، ويميل إلى أن ما لدي من الأمر شك، وأن الطلاق لا يقع، وأن الطلقات الأولى التي لم توقعها دار الإفتاء واقعة، فأرجو منكم الإجابة سريعا، وإني لآخذ برأيكم من دون كل الآراء، وعليه سأمضي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يقع الطلاق بلفظ الكناية من غير نية إيقاعه.

وإذا وقع الشك في نية إيقاع الطلاق؛ فلا يقع الطلاق، قال المجد ابن تيمية -رحمه الله- في المحرر: إذا شك في الطلاق، أو في شرطه؛ بني على يقين النكاح. انتهى.

وبخصوص الطلاق الصريح الذي وقع في الغضب، فما دمت استفتيت أهل العلم في دار الإفتاء، فأفتوك بعدم وقوعه؛ فلا مسوغ للشك، والتردد فيه، ولا حاجة بك إلى معاودة السؤال عنه.

ولا تفتح على نفسك باب الوسوسة، وأعرض عنها، ولا تعاود السؤال عن هذه الشكوك، واستعن بالله، ولا تعجز. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات