استأجر جماعة بيتًا، فهل يلزم المنسحبين دفع ما عليهم من الأجرة عن المدة المتبقية؟

0 5

السؤال

كنا نسكن أربعة أشخاص في سكن، وندفع الإيجار معا، والعقد لمدة سنة، وخرج شخصان من السكن دون إنذار مسبق، ولا يريدان أن يدفعا الإيجار معنا، فهل الواجب عليهما دفع الإيجار المتبقي إلى آخر عقد السكن أم لا؟ وما حكم تصرفهما هذا من ناحية الشرع؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فالإجارة عقد لازم، وهي تلزم بمجرد العقد؛ فيجب على المستأجر دفع جميع الأجرة، وإن خرج من الشقة مثلا قبل انقضاء المدة، ما دام المؤجر يمكنه من الانتفاع بتلك العين، قال ابن قدامة في المغني: الإجارة عقد لازم يقتضي تمليك المؤجر الأجر، والمستأجر المنافع، فإذا فسخ المستأجر الإجارة قبل انقضاء مدتها، وترك الانتفاع اختيارا منه؛ لم تنفسخ الإجارة، والأجر لازم له، ولم يزل ملكه عن المنافع، كما لو اشترى شيئا وقبضه ثم تركه. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: رجل اكترى بعيرا، فلما قدم المدينة، قال له: فاسخني. قال: ليس ذلك له، قد لزمه الكراء. قلت: فإن مرض المستكري بالمدينة؟ فلم يجعل له فسخا؛ وذلك لأنه عقد لازم بين الطرفين، فلم يملك أحد المتعاقدين فسخه. وإن فسخه؛ لم يسقط العوض الواجب عليه، كالبيع. انتهى.

وعليه؛ فما دمتم استأجرتم هذه العين أنتم الأربعة، وكانت الأجرة عليكم بالتساوي، فمن انسحب قبل انقضاء مدة الإجارة المتفق عليها؛ فإن عليه دفع ما لزمه من الأجرة، إلا إن أحللتموه منها، ويكون آثما ومدينا بترك دفع ما يلزمه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة